رجل قسم أملاكه بين أولاده قبل أن يموت فهل قسمته جائزة شرعا

رقم الفتوى ( ٣٩٧٤ )

السؤال : رجل قسم أملاكه بين أولاده قبل أن يموت فهل قسمته جائزة شرعا؟

الجواب : يجوز للرجل الكامل الصحيح أن يقسم ماله بين أولاده في حياته، ولا حرج عليه في ذلك.

والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى