رجل قسم أملاكه بين أولاده قبل أن يموت فهل قسمته جائزة شرعا
رقم الفتوى ( ٣٩٧٤ )
السؤال : رجل قسم أملاكه بين أولاده قبل أن يموت فهل قسمته جائزة شرعا؟
الجواب : يجوز للرجل الكامل الصحيح أن يقسم ماله بين أولاده في حياته، ولا حرج عليه في ذلك.
والله أعلم.