حكم من قال لزوجته إذا فعلتي كذا وكذا فأنت طالق

رقم الفتوى ( ٣٩٧١ )

السؤال :  ماحكم من قال لزوجته:إذا فعلتي كذا وكذا فأنت طالقجزاك الله خيرا.

الجواب : إذا فعلت زوجته ما علق الطلاق عليه وقعت عليها طلقة، ويسترجعها ما دامت في العدة بقوله: راجعتك، أو راجعتك إلى عصمتي. ونحو ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى