حكم من قال لزوجته إذا فعلتي كذا وكذا فأنت طالق
رقم الفتوى ( ٣٩٧١ )
السؤال : ماحكم من قال لزوجته: ” إذا فعلتي كذا وكذا فأنت طالق” جزاك الله خيرا.
الجواب : إذا فعلت زوجته ما علق الطلاق عليه وقعت عليها طلقة، ويسترجعها ما دامت في العدة بقوله: راجعتك، أو راجعتك إلى عصمتي. ونحو ذلك.