متى تكون البنت الصغيرة في حكم المرأة الأجنبية

رقم الفتوى ( ٣٩٥٣ )

السؤال : أفدنا بعلمك شيخنا العزيز، متى تكون البنت الصغيرة في حكم المرأة الأجنبية؟

الجواب : إذا صارت البنت منظورة تلفت نظر الرجال فعلى أهلها أن يحجبوها، وأن يمنعوها من الدخول على الرجال الأجانب، ونحو ذلك. فإذابلغت بنزول المني أو الحيض أو بلغت خمس عشرة سنة فهي امرأة لها حكم النساء البالغات في كل أحكامهن.

زر الذهاب إلى الأعلى