حكم دخول الحائض للحرم من أجل العمرة مع الجهل

رقم الفتوى ( ٣٩١٨ )

السؤال : ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه وأداء العمرة أثناء عادتها الشهرية وهي غير عالمة بذلك ، وإذا فعلت ذلك فهل عليها كفارة؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب : أما دخولها ومكثها في الحرم وهي حائض مع الجهل  فهي معذورة فيه إن شاء الله، وأما أداء العمرة فالطواف لا يصح مع الحيضفإن كانت أدت عمرتها كذلك فعمرتها قائمة على حالها وهي لا تزال محرمة حتى تؤدي الطواف وما بعده بعد طهرها .. وأنصح بزيادة مراجعةوتفصيل.

زر الذهاب إلى الأعلى