حكم مَن يقول في الآذان الصلاة في بيوتكم أو في رحالكم
رقم الفتوى ( ٣٩٠٤ )
السؤال : ما حكم مَن يقول في الآذان الصلاة في بيوتكم أو في رحالكم ؟
الجواب : يشرع للمؤذن حين يكون عذر أو مشقة في وصول الناس إلى المسجد من مطر أو برد أو خطر أو خوف أن يقول : صلوا في رحالكمأو صلوا في بيوتكم ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن بذلك عند المطر والبرد كما جاء في الحديث عَنْ ابن عمررضي الله عنهما في البخاري ومسلم، وعن غيره من الصحابة.