إذا نذرت شيئا بيني وبين نفسي دون أن أتلفظ به هل يلزمني الوفاء به
رقم الفتوى ( ٣٩٠٣ )
السؤال : إذا نذرت شيئا بيني وبين نفسي دون أن أتلفظ به هل يلزمني الوفاء به؟
الجواب : النذر لا يلزم إلا إذا كان لفظا باللسان، وأما ما تحدث به نفسك دون لفظ فلا يلزمك .