إذا نذرت شيئا بيني وبين نفسي دون أن أتلفظ به هل يلزمني الوفاء به

رقم الفتوى ( ٣٩٠٣ )

السؤال : إذا نذرت شيئا بيني وبين نفسي دون أن أتلفظ به هل يلزمني الوفاء به؟

الجواب : النذر لا يلزم إلا إذا كان لفظا باللسان، وأما ما تحدث به نفسك دون لفظ فلا يلزمك .

زر الذهاب إلى الأعلى