هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهو لابس واقيا ذكريا
رقم الفتوى ( ٣٨٩٨ )
السؤال : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهو لابس واقيا ذكريا؟
الجواب : نعم يجوز أن يجامع الرجل زوجته وهو لابس واقيا ذكريا بشرط: الاتفاق بينهما في ذلك، وأن لا يكون الدافع لهما في تنظيم النسلالخوف من قلة الرزق.