هل يجوز لبس إزار في العمرة والحج
رقم الفتوى ( ٣٨٨٩ )
السؤال : ياشيخ صالح، هل يجوز لبس إزار (سباعية بيضاء ) في العمرة والحج أو لا يجوز إلا لبس الإحرامات(المناشف) هذه التي تباع فيالأسواق؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب : الواجب على الرجل المحرم بحج أو عمرة أن لا يلبس الثياب المحيطة، وإنما يلبس إزارا يغطي أسفل جسده، ورداء يغطي أعلىجسده. ولا يجب أن يكون الرداء والإزار على شكل معين ولا بنوع معين من الخيوط ولا على لون معين، فيجوز أن يحرم المحرم بما نسميهسباعيه وهي إزار، وبشال وهو رداء، ولا يشترط البياض وإنما يسن.