ما هي الشروط الواجبة عند صرف النقد بالنقد
رقم الفتوى ( ٣٨٨٢ )
السؤال : إذا معي مثلا ألف ريال وأبغا أصرفها مئات
فقال لي صاحب البقالة: الموجود ثمان مائة. فقلت له: هاتها وتبقى مائتين عندك سآخذهن في وقت آخر، هل يجوز أم حرام؟
يعني لازم نأخذها كاملة الصرف؟
الجواب : عند صرف النقد بالنقد إذا كانا من جنس واحد يجب لصحة البيع (الصرف) ثلاثة شروط:
الأول : التماثل وعدم الزيادة.
والثاني: الحلول، أي الاتفاق على الاستلام حالا دون تأجيل.
والثالث : الاستلام بالفعل حالا يدا بيد دون تأخير شيء من النقد من الطرفين.
وإذا كان الصرف بين نقدين مختلفين كالريال اليمني بالريال السعودي وجب شرطان وهما الثاني والثالث الحلول والتقابض.
فإذا اختل شرط من هذه الشروط فهو ربا حرام بل من أعظم المحرمات.
وهذه الصورة التي ذكرتها ليس فيها تقابض كامل في مجلس العقد ( موضع الصرف) وهذا من الربا فاحذر منه.