ماذا على المرأة إذا جاءت حيضتها وقت دخول الصلاة

رقم الفتوى ( ٣٨٨٠ )

السؤال : ماذا على المرأة إذا جاءت حيضتها وقت دخول الصلاة؟

الجواب :  إذا دخل وقت  الصلاة ومضى منه ما يسع أداء الصلاة كاملة فأكثر ثم حاضت المرأة قبل أداء الصلاة وجب عليها بعد أن تطهر منحيضها وتغتسل أن تقضي الصلاة التي عليها وتقضي كذلك التي قبلها إذا كانت تجمع معها (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء). وأماإذا  حاضت المرأة بعد دخول الوقت مباشرة، أو بعد ولم تدرك المرأة من الوقت ما يسع الصلاة كاملة فلا يجب عليها القضاء.

والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى