حكم بيع روث الأغنام
رقم الفتوى ( ٣٨٧١ )
السؤال : ياشيخ، هل بيع دمان الأغنام يعني مخلفاتهن في الزريبة جائز أو لا ؟
الجواب : الدمان الذي هو ما تجمع من روث الحيوان نجس عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حتى من الحيوان المأكول لحمه كالأغنام،والنجس ليس بمال وإنما اختصاص، ولا يحل عنده بيع الاختصاص، ولكن يجوز رفع اليد عنه بمقابل.
والراجح دليلا أن روث الحيوان المأكول ليس بنجس، وعليه يجوز بيعه.
والله أعلم.