رجل عليه غسل ولكنه صلى بتيمم من شدة البرد ولم يغتسل فماذا عليه
رقم الفتوى ( ٣٨٦٧ )
السؤال : صلى بتيمم من شدة البرد ولم يغتسل، فماذا يجب عليه؟
الجواب : إذا كان تيمم وهو لا يقوى على الغسل حتى مع تسخين الماء أو لم يقدر على التسخين ففعله صحيح، وصلاته صحيحة، وعليه أنيغتسل من الجنابة متى قدر على الغسل، وعليه إعادة الصلاة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وليس عليه الإعادة في وجه وهو الراجح دليلا.