تقويم نصاب الأوراق النقدية

رقم الفتوى ( 58 )

السؤال : هل يؤخذ نصاب الأوراق النقدية على نفس نصاب الذهب – الذي يساوي هذه السنة التسعمائة ألف –  أم على نصاب الفضة -والذي هو اقل من ذلك تقريبا و يساوي مابين الأربعمائة ألف – مع العلم  أني غير متأكد من نصاب الفضة  ؟

الجواب : الذي ترجح للعبد الفقير إلى الله أن الاوراق النقدية تقوّم بالذهب لا بالفضة ، ونصاب الذهب أصل بذاته وليس فرعا عن نصاب الفضة ، ولو كان فرعا من نصاب الفضة لاختلف من زمان لآخر تبعا لاختلاف قيمة الفضة ، ثم إن الأوراق النقدية نقد آخر وهو أصل بذاته تجب فيه الزكاة ذاتا ويجري فيه الربا لا على أنه فرع عن جنس الذهب أو جنس الفضة ، وأما تقويم النقد الورقي فإنه يرجع إلى العرف الذي فرضه نقدا ، والعرف العالمي اليوم والمعروف في بنوك الدنيا في بلاد الإسلام وبلاد الكفر تقويم الأمور جميعها نقدا وعرضا بالذهب ، وأما الفضة فهي نقد متراجع ولم يعد لها قيمة حقيقية اليوم ، ومع ذلك فهي نقد باقي ، وأما تقويم النقد الورقي على أساسها فغير مقبول وكل أساس بني عليه القول مردود :

–       فليست الفضة أصلا لنصاب الذهب .

–  والقول بأن في التقويم بها احتياط لحق الفقير معارض بحق الغني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وإياكم وكرائم أموالهم ) فبطل هذا الاعتبار .

فالحاصل أن الراجح إن شاء الله أن الأساس لتقويم النقد الورقي هو الذهب دون الفضة ، والعلم عند الله تعالى .

زر الذهاب إلى الأعلى