إذا فاتتك ركعتان في الصلاة وأدركت الإمام في التشهد الأول فهل تجلس للتشهد بين الركعتين

رقم الفتوى ( ٣٨٤٦ )

السؤال : إذا فاتتك ركعتان في الصلاة وحضرت التشهد الأوسط هل تجلس للتشهد بين الركعتين التي فاتتك؟

وإذافاتتك ركعتان ولم تحضر التشهدالأوسط هل تجلس للتشهد بينهن؟

الجواب : إذا فاتتك ركعتان في الصلاة وأدركت الإمام في التشهد الأول: فإن كنت في صلاة رباعية فسوف تصلي مع الإمام ركعتين ثمستجلس معه في التشهد الأخير، وذلك بالنسبة لك سيكون التشهد الأول، ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعتين لا تجلس بينهما ولكن تجلسبعدهما التشهد الأخير بالنسبة لك، وأما إذا كانت الصلاة هي صلاة المغربولعل السائل يسأل عنهاإذا أدركت الإمام في التشهد الأولفستقوم معه وتصلي ركعة ثم سيجلس الإمام للتشهد الأخير بالنسبة له ويسلم، وأما أنت فهذا التشهد غير محسوب لك من التشهدين فيصلاة المغرب؛ لأنه بعد الركعة الأولى، وليس ثمة تشهد بعد الركعة الأولى وإنما جلست متابعة للإمام فإذا سلم الإمام ستقوم وتأتي بما بقيعليك من ركعتين وتجلس بينهما التشهد الأول بالنسبة لك: تأتي بركعة وتجلس للتشهد الأول، ثم تأتي بالركعة الثالثة وتجلس للتشهد الأخير. وكذلك إذا فاتتك ركعتان ولم تدرك التشهد الأول بالتفصيل السابق في الصلاة الرباعية يكفيك تشهد الإمام الأخير عن التشهد الأول، وفيصلاة   المغرب تجلس بينهما التشهد الأول. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى