ما معنى قول العلامة الرحبي الشافعي في منظومته في المواريث رق و قتل و اختلاف دين
رقم الفتوى ( ٣٨١٤ )
السؤال : يقول العلامة الرحبي الشافعي في منظومته في المواريث:
باب موانع الإرث
(رق و قتل و اختلاف دين)
ما هو شرح هذا الشطر من البيت؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب : موانع الإرث: هي الأوصاف التي تمنع الوارث من الإرث، وتحرمه من الإرث ابتداء، وموانع الإرث ثلاثة وهي:
١– الرق: وهو العبودية، فلا يرث العبد ولا الأمة من أقربائهم شيئا، فلو مات رجل عن ابنين أحدهما حر والآخر عبد رقيق فالمال كله للحر وليسللعبد شيء وإن كان ابنا؛ لأنه يقوم به مانع من موانع الإرث وهو الرق.
٢– القتل: فإذا قتل الوارث مورّثه لم يرث منه شيئا، فلو قتل شخص ما أباه أو أخاه وهو من ورثته لم يرث منه لأنه قام مانع به من موانع الإرثوهو القتل، والقتل العمد يمنع الإرث باتفاق، وأما ما سوى ذلك من أنواع القتل ففيها اختلاف وتفاصيل للأئمة.
٣– اختلاف الدين: أي: أن يكون دين الوارث مختلف عن دين المورّث (الميت)، كأن يكون المورّث (الميت) مسلما والوارث كافرا يهوديا أو نصرانياأو وثنيا أو ملحدا، أو العكس بأن يكون المورّث (الميت) كافرا والوارث مسلما فلا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم.