حكم أخد نسبة معلومة من ثمن بيع السلعة مقابل أن أبيعها
رقم الفتوى ( ٣٨١٢ )
السؤال : حفظك الله ورعاك ياشيخ صالح؛ صاحبي عنده سلعة وأراد بيعها بمائة ألف وعرض علي أن أبيعها فقلت له: أبيعها لك بمائة وعشرةألف ولك المائة ألف ولي العشرة ألف وإذا سألك المشتري كم سعرها؟ فقل له: مائة وعشره،
فما حكم ذلك؟ (علما أنني آخذ دلالة من المشتري) .
الجواب : لا حرج عليك أن تأخذ نسبة معلومة من ثمن المبيع بإذن مالك المبيع وتكون كأجرة لك كوكيل في بيع السلعة، ولا حرج في إخبارالمشتري بأن قيمة السلعة هي ما يطلبه البائع مضافا إليه أجرتك كوكيل وإن لم يعرف التفاصيل، وهذا شأن داخلي يخص البائع ووكيله،ولكن لا يحق لك أن تأخذ دلالة من المشتري وأنت وكيل للبائع تبيع عنه؛ لأنك تقوم مقام البائع، ولا يحل للبائع أن يأخذ مقابل دلالة على ما يملككما لا يخفى. والله أعلم.