هل يجوز للوكيل أن يأخذ من زكاة موكله إذا كان من أصناف الزكاة
رقم الفتوى ( ٣٧٩٤ )
السؤال : شيخنا لو أن شخصا أعطاني زكاة ماله لأوزعها له، وأنا رجل فقير وعلي دين كبير وماقدرت أسدده منذ سنين، فهل يجوز لي أخذ مبلغ لسداد بعض ديني؟ وهل أدخل ضمن العاملين عليها، والغارمين؟
الجواب : أنت لست من العاملين على الزكاة، فالعاملون عليها هم الذين يوظفهم لذلك ولي الأمر فقط، وأما أنت فوكيل عن صاحبالزكاة،والأصل أن الوكيل يقوم مقام الموكل، وعليه فلا يجوز للوكيل أن يأخذ من زكاة موكله إلا بإذنه وإن كان من أصناف الزكاة إلا عندالضرورةالملحة.
والله أعلم.