رجل من جدة ويعمل في الحجاز فمن أين يحرم إذا أراد العمرة بعد الإنتهاء من عمله
رقم الفتوى ( ٣٧٦٥ )
السؤال : رجل من جازان وعنده عمل في جدة وناوي يعمل عمرة بعد الانتهاء من عمله في جدة، هل يصح له أن يحرم من جدة؟ وإلا لازم يحرممن الميقات؟
الجواب : إذا كان الهدف الأساسي من رحلته للحجاز هي العمل، وإنما سيستغل الفرصة بسبب ذلك للعمرة فلا حرج عليه من مجاوزةالإحرام دون ميقات؛ لأنه لا يريد النسك أصالة، ويحرم من جدة متى أراد العمرة، وأما إذا كان مريدا للعمرة، وسيذهب لعمل فلا يتجاوزالميقات إلا محرما.