حكم الصلاة خلف إمام لا يتقن قراءة الفتاتحة

رقم الفتوى ( ٣٧٦٢ )

السؤال :  في بعض المساجد يكون الإمام ممن لا يتقن الفاتحة، فما حكم الصلاة خلفه؟ وماحكم الصلوات الماضية؟

الجواب :  إذا كان الإمام لا يتقن قراءة الفاتحة بمعنى أنه يلحن لحنا جليا يخل بالمعنى كأن يضم  التاء منأنعمتأو يكسرها فهذا لاتصح الصلاة خلفه، وأما إذا كان لا يتقن الفاتحة بمعنى أن يلحن ويخطئ في قراءتها بم لا يغير المعنى فلا تبطل الصلاة خلفه، وغيره منالمتقنين أولى بالإمامة منه.

زر الذهاب إلى الأعلى