ميت توفي عن زوجة وبنت وأخت وأخوين

رقم الفتوى ( ٣٧٥٨ )

السؤال : أسالكم ياشيخ عن ميت توفي عن زوجة  وبنت وأخت وأخوين؟

الجواب : للزوجة الثمن وللبنت النصف، والباقي للإخوين  والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانوا  أشقاء وشقيقة أو كلهم لأب.

 

زر الذهاب إلى الأعلى