هل يُكتَفَي بالمسح على العضو الذي عليه ساتر
رقم الفتوى ( 718 )
السؤال : رجل أصيب بجرح في أحد أعضاء الوضوء وعليه شاش وهو يتوضأ بالماء وإذا وصل إلى العضو الذي عليه شاش مسح عليه بالماء
هل يلزمه التيمم ، أم أنه يكفيه المسح بالماء فقط ؟ وإذا أراد أن يصلي فرضا آخر هل يصلي بنفس الوضوء الأول إذا لم ينتقض وضوءه ؟
وجزاكم الله خيرا ، وكتب الله أجركم .
الجواب : يجب عند جمهور العلماء أن يتوضأ الذي فيه جرح ونحوه وعليه ساتر بأن يغسل الأعضاء الصحيحة ويمسح على الساتر ويتيمم وهذا أحوط ، وذهب بعض العلماء إلى جواز الاكتفاء بالمسح على الساتر .
ويجب عليك إعادة الوضوء والمسح والتيمم عند كل صلاة ولو لم ينتقض وضوؤك .
والله أعلم