حكم بيع الأضحية أو بيع شيء منها أو التبديل بها
رقم الفتوى ( 3640 )
السؤال : شركه قامت بتوزيع أضاحي على عمالها، وهو غنم صومالي، ولا رغبة لي فيه، فهل أبيعه وأشتري بدله عربيا؟
الجواب : يحرم بيع الأضحية أو بيع شيء منها أو التبديل بها، فإما أن تقبل الشاة الأضحية من الجنس الصومالي أو أن تعطيها لغيرك ممنيرغب فيها، ولا يجوز بيعها ولا الاستبدال بها البتة.