حكم الدم الذي يخرج من المرأة التي تستعمل حبوب منع الدورة
رقم الفتوى ( ٣٧٥١ )
السؤال : امرأة تشرب ما يسمى بحبوب الرضاعة ، وهي تمنع العادة وأحيانا يظهر عليها بعض الدم . هل هذا الدم يعتبر نجسا لا تجب الصلاة معه؟ أو أنه طاهر تجب الصلاة معه؟
الجواب : الدم نجس، وكل دم يخرج من الفرج فهو نجس، والدماء التي تخرج من فرج المرأة دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة كلهانجسة يجب غسلها، وهي ناقضة للوضوء؛ لأن القاعدة أن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، ولكن من الفرق بينها أن دم الحيضوالنفاس يوجبان الغسل بعد الطهر منه، وتحرم معه الصلاة والصوم، وأما دم الاستحاضة فلا يوجب الغسل ولا يمنع الصلاة والصوم.
والدم الذي يخرج من المرأة التي تستعمل حبوب منع الدورة الغالب أنه دم استحاضة تغسله المرأة وتتحفظ وتتوضأ وتصلي، ولا يمنعها منصلاة ولا صوم.
والله أعلم.