حكم صلاة من صلى بثوب نجس ناسياً

رقم الفتوى ( ٣٧٣٣ )

السؤال : ياشيخ، بال طفل في في كسائي ، وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء ناسياً له. أفتني في أمري جزاك الله خيرا.

الجواب : قصرت بتركك لغسل ثوبك من النجاسة، ويجب عليك إعادة الصلوات التي صليتها بالثوب النجس، بعد تطهير الثوب أو الصلاة فيثوب آخر طاهر.

زر الذهاب إلى الأعلى