تفصيل الزكوات الواجبة
رقم الفتوى ( 54 )
السؤال : ارجوا بيان وتفصيل الزكوات الواجبة على والدتي سواء زكاة الفطر أم زكاة المال إذا كان لديها ذهب ومال ( أوراق نقدية )على الأخذ بالأحوط أن الذهب الملبوس عليه زكاة ؟ ارجوا تفصيل المقادير جزاكم الله خير لكي أخرجها عنها ؟
الجواب : الذهب الملبوس ليس عليه زكاة في قول جمهور الفقهاء ومنهم إمامنا الشافعي رحمة الله عليه ، ولكن إذا أراد المسلم أن يخرج الزكاة عن الذهب الملبوس فذلك حسن ، ونصاب الذهب هو 85 جم عيار 24 قيراط و 97 جرام عيار 21 قيراط فإذا كان مع والدتك من الذهب عيار 21 قيراط 97 جراما فأكثر فإن فيه الزكاة والزكاة ربع العشر إما من الذهب أو من قيمة ذلك الذهب .
والأوراق النقدية فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً ، ونصابها نصاب الذهب ، فإذا كان مع المسلم مبلغاً من النقد الورقي قيمته تساوي 97 جرام من الذهب – وهو في هذه السنة – نحو تسعمائة ألف ريال يمني فإن عليه الزكاة إذا أدار عليه الحول .
فإذا كان مع والدتكم هذه السنة مبلغاً من الورق النقدي يبلغ تسعمائة ألف ريال يمني أو يزيد وقد دار عليه الحول ( السنة ) فعليها الزكاة في مالها وهي كذلك ربع العشر ، فتضرب المبلغ في ربع العشر أو نقسمه على أربعين والناتج هو الزكاة الواجبة .