نوع الطعام في كفارة اليمين
رقم الفتوى ( ٣٧٢٦ )
السؤال : ياشيخ إذا حلفت وبغيت أن تنزل وتطعم عشره مساكين هل يلزم أن يكون رزا أو برا؟
الجواب : من وجب في حقه إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين يلزمه أن يخرج طعاما من بر أو رز أو ذرة ونحو ذلك، ولا يجزئه إخراجالنقد بدلا عن الطعام، ولكن يجوز أن يعطي النقد لوكيل عنه يشتري طعاما للمساكين كمؤسسة خيرية.