حكم من قالت لزوجها جسمك حرام علي إذا فعلت كذا
رقم الفتوى ( ٣٧١٥ )
السؤال : إذا فيه زوجة قالت لزوجها: إذا كلمت أيَّ بنت شف جسمك حرام علي ما حكم ذلك؟ ولك جزيل الشكر.
الجواب : هذا تعليق تحريم على وقوع شرط فإذا وقع المعلق عليه وهو هنا “تكليم أي بنت” وقع التحريم، وهذا التحريم من المرأة لا يكون إلاتحريما لما أحل الله فكفارته كفارة يمين؛ لقول الله عز وجل: *(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَأَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)* [سورة التحريم 1 – 2]. وإذا حصلت الكفارةانتهى هذا التحريم المعلق. والله أعلم.