حكم صلاة رجل نوى أن يصلي الظهر قصراً ولكنه صلاها أربع ركعات ناسياً
رقم الفتوى ( ٣٧١١ )
السؤال : رجل مسافر نوى أن يقصر صلاة الظهر عند شروعه في الصلاة ،ولكن صلّاها أربعا ناسيا ، فما حكم صلاته؟
وكيف يصلي العصر ؟
هل يقصرها أم يتمها أربعا؟
الجواب : صلاته صحيحة، ويجوز له قصر العصر بعدها؛ لأنه نوى الظهر قصرا، وإنما أتمها نسيانا، ولا حساب لما فعله ناسيا ذاهلا عنه.
والله أعلم.