مسألة في تقسيم الورث

رقم الفتوى ( 3702 )

السؤال : توفي زوج

وله من الأبناء ستة وزوجتان وخمس بنات وترك أرضا بيعت بمائتين وخمسين ألف سعودي خرجت منها دلالة ستة ألف ريال سعودي، فكمنصيب كل ابن وكل بنت وكل زوجة؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب : للزوجتين الثمن، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

فالمسألة من ثمانية للزوجتان الثمن ١ والباقي ٧ للأبناء والبنات وعدد رؤوسهم ١٧

وتصحح المسألة من ٢٧٢ فيكون الثمن ٣٤ يقسم بين الزوجتين لكل زوجة ١٧.

ويكون لكل ابن ٢٤ ولكل بنت ١٤

التركة  ٢٤٤٠٠٠ ر. س.

تقسم التركة على المصح ٢٧٢ والحاصل يضرب في سهم.

الوارث

وباختصار:

الثمن ٣٠٥٠٠

يقسم على الزوجتين:

لكل زوجة   ١٥٢٥٠

والباقي  بعد إخراج الثمن ٢١٣٥٠٠

يقسم على رؤوس الأبناء والبنات (١٧).

لكل ابن      ٢٥١١٧.٦

لكل بنت    ١٢٥٥٨.٨

 

زر الذهاب إلى الأعلى