حكم من طلق زوجته وهي حامل أو حائض أو في طهر قد جامعها فيه
رقم الفتوى ( 3687 )
السؤال : ياشيخ صالح ما حكم من طلق زوجته في الأحوال التالية:
– وهي حايض.
– ومن طلقها في طهر قد جامعها فيه.
– ومن طلقها وهي حامل.
هل تعتبر طلقه أم لا ؟
الجواب : يحرم طلاق المرأة وهي حائض، ولكنه يقع الطلاق ويحسب عند جماهير العلماء.
ويحرم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه ويقع.
ويجوز طلاق الحامل باتفاق.