حكم من طلق زوجته وهي حامل أو حائض أو في طهر قد جامعها فيه

رقم الفتوى ( 3687 )

السؤال : ياشيخ صالح  ما حكم من طلق زوجته في الأحوال التالية:

وهي حايض.

ومن طلقها في طهر قد جامعها فيه.

ومن طلقها وهي حامل.

هل تعتبر طلقه أم لا ؟

الجواب : يحرم طلاق المرأة وهي حائض، ولكنه يقع الطلاق ويحسب عند جماهير العلماء.

ويحرم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه ويقع.

ويجوز طلاق الحامل باتفاق.

زر الذهاب إلى الأعلى