حكم خروج المرأه من البيت بدون علم زوجها

رقم الفتوى ( 3676 )

السؤال : ممكن تفيدنا في الذي تخرج زوجاته من غير ما يعلم  ولو بيت أهلها.

الجواب : يحرم على المرأة أن تخرج بغير إذن زوجها سواء كانت في بيته أو في بيت أهلها، إلا إذا كانت ناشزا فأمرها إلى وليها في بيتأهلها حتى تعود إلى الطاعة.

زر الذهاب إلى الأعلى