حكم خروج المرأه من البيت بدون علم زوجها
رقم الفتوى ( 3676 )
السؤال : ممكن تفيدنا في الذي تخرج زوجاته من غير ما يعلم ولو بيت أهلها.
الجواب : يحرم على المرأة أن تخرج بغير إذن زوجها سواء كانت في بيته أو في بيت أهلها، إلا إذا كانت ناشزا فأمرها إلى وليها في بيتأهلها حتى تعود إلى الطاعة.