إمام التفت إلى المصلين قبل أن يسلم فما لحكم في ذلك
رقم الفتوى ( 3664 )
السؤال : بارك الله فيكم وفي علمكم، إمام التفت إلى المصلين قبل أن يسلم التسليمتين، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إن التفت خطأ ونسيانا فلا شيء عليه، وإن التفت قصدا ففيه تفصيل:
إن التفت برقبته دون صدره فهو خطأ وصلاته صحيحة.
وإن التفت بصدره حتى لم يعد صدره متجها إلى القبلة بطلت صلاته؛ لميله عن القبلة عمدا.
والله أعلم.