حكم مصافحة النساء لا سيما القواعد من النساء

رقم الفتوى ( 3662 )

السؤال :  ما حكم مصافحة النساء لا سيما القواعد من النساء الكبار بالسن ؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب : يحرم مصافحة المرأة الشابة غير الشوهاء عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو شبه إجماع فلا يعرف مخالف في ذلك بعد استقرارالمذاهب، وفي الحديث عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ رضي الله عنها،  قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ :إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ،  “. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

      ومما يدل على التحريم الحديث  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ :عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ بَنِي آدَمَكُتِبَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَى، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنُ زِنَاهَا الِاسْتِمَاعُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْمَشْيُ، وَاللِّسَانُزِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ الْفَرْجُرواه أحمد وأبو داود. والمراد ببطش اليد هنا اللمس.

قال العلماء: وإذا كان النظر إلى المرأة الأجنبية محرم فلمسها محرم من باب أولى.

      وأما المرأة العجوز التي لا تشتهى فاختلف العلماء في حكم مصافحتها فحرمه طائفة وأجازه آخرون، والأحوط ترك المصافحة لعموم الأدلة وهو مذهب الشافعي رحمه الله وغيره، ولكن مصافحة العجوز أهون بلا شك لعدم الشهوة وعدم المحذور.

والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى