حكم ذهاب المرأه للحج مع نسوة ثقات بدون محرم

رقم الفتوى ( 3660 )

السؤال : امرأة تريد الذهاب إلى العمرة مع زميلاتها في العمل بدون محرم ؛ فهل يجوز لها هذا الفعل ؟ نرجو بيان الحكم في هذه المسألة . بارك الله فيكم ونفع بعلمك .

الجواب : إذا كانت هذه هي العمرة الأولى العمرة الواجبة يجوز لها ذلك ولو مع نسوة ثقات عند الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله، وذهب طائفة من الأئمة إلى منعها من السفر دون محرم ولو لحج وعمرة.

زر الذهاب إلى الأعلى