ما حكم من قال لزوجته أنت حرام علي مثل ماحرمت أمي علي

رقم الفتوى ( 3661 )

السؤال : ما حكم من قال لزوجته:أنت حرام علي مثل ماحرمت أمي علي؟

وماهي الكفارة؟

الجواب : هذا القول الذي يقتضي تحريم الزوجة كتحريم الأم هو ظهار، ويجب فيه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرينمتتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناقال الله عز وجل :(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْيَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَمِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)[سورة المجادلة: 3 – 4].

زر الذهاب إلى الأعلى