هل يجوز أن اعطي من زكاتي لمن يعمل عندي

رقم الفتوى ( 3633 )

السؤال : هل يجوز أن اعطي من زكاتي لمن يعمل عندي؟ ومن أستأجره؟

مع العلم أن ما أعطيهم ليس من رواتبهم وأجورهم.

الجواب : يجوز أن تعطي عمالك وأجراءك من زكاتك بشرطين:

الأول: أن يكونوا من أهل الحاجة.

والثاني: أن لا تقصد التزين بالزكاة وتظهر لهم أنها حوافز عمل.

زر الذهاب إلى الأعلى