هل يجوز أن اعطي من زكاتي لمن يعمل عندي
رقم الفتوى ( 3633 )
السؤال : هل يجوز أن اعطي من زكاتي لمن يعمل عندي؟ ومن أستأجره؟
مع العلم أن ما أعطيهم ليس من رواتبهم وأجورهم.
الجواب : يجوز أن تعطي عمالك وأجراءك من زكاتك بشرطين:
الأول: أن يكونوا من أهل الحاجة.
والثاني: أن لا تقصد التزين بالزكاة وتظهر لهم أنها حوافز عمل.