مسألة في تقسم التركة
رقم الفتوى ( 3626 )
السؤال : شيخنا الفاضل، توفيت أختي لديها أخوان وثلاث أخوات من الأب، وأخ وأخت من الأم وأخت واحدة شقيقة من الأب والأم، والأبوالأم على قيد الحياة، وقد تركت أكثر من مليون، وذهبا. الله يجزيكم الخير أفيدونا.
الجواب : للأم السدس؛ لوجود الجمع من الإخوة … والباقي للأب، وليس لأحد من إخوان الميت وأخواته شيء؛ لأنهم محجوبون بالأب.
فتقسم التركة (مليون ١٠٠٠.٠٠٠) على ستة، والحاصل مائة وستة وستون ألفا وستمائة وستة وستون ريال(١٦٦٦٦٦) فهذا نصيب الأم، لأنلها سدس التركة ،وما بقي وهو خمسة أسداس فللأب وذلك ثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال (٨٣٣٣٣٣). ويبقىكسر قيمته ريال واحد يتسامحون فيه. ويقسم الذهب أو قيمته كذلك ستة أسداس فسدسه للأم والباقي للأب.