زكاة الحبوب والثمار

رقم الفتوى ( 3614 )

السؤال :  شيخنا الفاضل حفظك الله ورعاك،  هل في مائة وعشرين ( 120) صاعا من الحب زكاة؟ وكم تخرج؟

الجواب :لا تجب زكاة الحبوب والثمار حتى تبلغ النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا فيكون النصاب ثلاثمائة صاع. وزكاة ماسقي بالمطر ونحوها مما لا كلفة فيه العشر، وزكاة ما سقي بمؤونة وكلفة نصف العشر.

ولا زكاة فيما دون ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى