هل يجوز الإحرام بالحج بالنسبة للمتمتع قبل اليوم الثامن
رقم الفتوى ( 3603 )
السؤال: هل يجوز الإحرام بالحج بالنسبة للمتمتع قبل اليوم الثامن؟
الجواب: نعم يجوز للمتمتع الإحرام بالحج قبل الثامن من ذي الحجة، وإنما المستحب أن يحرم صبيحة اليوم الثامن، وقد يستحب تقديمالإحرام للمتمتع إذا لم يكن عنده هدي وصار الواجب عليه صوم عشرة أيام: ثلاثة منها في الحج، فيحرم من اليوم السادس من ذي الحجةويصوم السادس والسابع والثامن محرما. والله أعلم.