هل يسن للمنفرد الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية

رقم الفتوى ( 3596 )

السؤال : ما حكم إذا جاء المصلي والجماعة في التشهد الأخير من صلاة الصبح أو العشاء مثلا وينضم معهم، هل يقوم فيقرأ جهراً أم يقرأسراً؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب : إذا سلم الإمام وقام المأموم يكمل صلاته فهو منفرد، ويسن للمنفرد كما يسن للإمام أن يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح وفيالركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر في الظهر والعصر. والمرأة كالرجل في ذلك إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب. وإذا أدركالمأموم الإمام في التشهد الأخير فإنه سيقوم إلى الركعة الأولى بالنسبة له فيجهر في الصبح والمغرب والعشاء.

زر الذهاب إلى الأعلى