توفي رجل وترك خلفه أبا وأما وزوجة وبنتا فكيف يكون توزيع الورث
رقم الفتوى ( 3593 )
السؤال : توفي رجل وترك خلفه أبا وأما وزوجة وبنتا، فما نصيب كل منهم من الميراث؟
الجواب : للبنت النصف، وللزوجة الثمن، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الولد الأنثى للميت (الفرع الوارث الأنثى وهي البنت)، وللأم كذلك السدس لوجود الولد للميت(البنت). قال الله عز وجل: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ )[سورة النساء: 11]. والولد شرعا يشمل الذكر والأنثى.
والمسألة من أربعة وعشرين (٢٤) للبنت النصف اثنا عشر (١٢) ، وللزوجة الثمن ثلاثة (٣)، وللأم السدس (٤) وللأب السدس فرضا (٤) ،والباقي واحد (١) للأب تعصيبا، فمجموع ما للأب خمسه (٥) فرضا وتعصيبا.