سفر المرأه من غير محرم

رقم الفتوى ( 3578 )

السؤال : هل يجوز لزوجتي أن تسافر مع أختها ومحرمهم زوج أختها من شبوة إلى عدن؟ وللعلم زوجتي معها طفل له ثلاث سنوات وطفلة لهاست سنوات.

جزاك الله خيرا.

الجواب : لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم، فإن سافرت دون زوج أو محرم عصت وأثمت،   فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍرواه البخاري.

زر الذهاب إلى الأعلى