سفر المرأه من غير محرم
رقم الفتوى ( 3578 )
السؤال : هل يجوز لزوجتي أن تسافر مع أختها ومحرمهم زوج أختها من شبوة إلى عدن؟ وللعلم زوجتي معها طفل له ثلاث سنوات وطفلة لهاست سنوات.
جزاك الله خيرا.
الجواب : لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم، فإن سافرت دون زوج أو محرم عصت وأثمت، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ” رواه البخاري.