هل يلزم إعطاء الزكاة لولي الأمر

رقم الفتوى ( 3557 )

السؤال : يا شيخ ما حكم أن الوالد سيخرج الزكاة ويوزعها بنفسه ولن يسلمها إلى ولي الأمر؟ لأنه علم أنهم لا يؤدون الزكاة في مصارفها.

الجواب : يجوز للمسلم أن يخرج زكاته ويوزعها بنفسه أو وكيله، ولا يلزم أن يعطيها لولي الأمر إلا إذا ألزمه، وإذا ألزمه ولم يجد بدا من ذلك فليؤدها له، وهو مسئول أمام الله عز وجل، وليس عليك ذنب.

زر الذهاب إلى الأعلى