حكم العائن إذا قتل بالعين
رقم الفتوى ( 3537 )
السؤال : إذا أصاب شخص شخصا آخر بعين فمات المعيون،فما حكم العائن؟
الجواب : يعزر العائن ويعاقب تأديبا بسجن أو جلد تعزير، ولا يقتص منه؛ بل ولا دية عليه ولا كفارة؛ لعدم الدليل على أن القتل وقع بالعين، والاتفاق في الزمن بين الموت والإصابة بالعين لا تكفي دليلا في ذلك. والله أعلم.