حكم تربية الكلاب للحراسة
رقم الفتوى ( 3536 )
السؤال : ما حكم تربية الكلاب للحراسة؟
الجواب : إذا كانت هناك حاجة حقيقية لحراسة الكلب على ماشية أو زرع ونحو ذلك فلا حرج، وأما دون حاجة ماسة فلا يجوز وينقص بذلك أجر مقتني الكلب كل يوم قيراط، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ “.
قَالَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَأَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ حَرْثٍ، أَوْ صَيْدٍ “. وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ “. رواه البخاري ومسلم.