حكم البيع والشراء في العملة
رقم الفتوى ( 3535 )
السؤال : عندي مبلغ سعودي وفيه أشخاص يبغون يشترونه مني مثل الصراف، هل يجوز البيع والشراء في العملات؟
الجواب : نعم يجوز البيع والشراء في النقد (العملة)، فيجوز بيع الريال اليمني بالريال السعودي وشراء السعودي بالريال اليمني بشرط أن يكون البيع يداً بيد دون تأجيل ولا تأخير.