حكم لبس الخمار الذي يربط على الرأس للمحرمة بالحج أو العمرة

رقم الفتوى ( 3519 )

السؤال : هل يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة لبس الخمار الذي فيه عصب يربط على الرأس؟

الجواب : نعم يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة لبس الخمار الذي فيه عصب يربط على الرأس عند الرجال الأجانب، والعصب ليس من محظورات الإحرام على المرأة، والخمار المعصوب على الرأس يسدل على الوجه كالخمار الذي من أصل الجلباب. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى