طلاق الزوجة بأمر من الأب
رقم الفتوى ( 36 )
السؤال : أنا متزوج ابنة عمي وحدثت مشكلة بين أبي وعمي فأمرني أبي بأن أطلق زوجتي وأمر عمي ابنته وهي زوجتي بأن تطلب الطلاق وأصروا على ذلك فقمت بطلاها رغم أني مرتاح معها وهي كذلك ولا توجد خلافات بيني وبينها فهل طريقتي صحيحة وإذا رفضت الطلاق مثلا ولم استمع لأمر والدي فهل علي إثم
الجواب : إذا كان أبوك إنما طلب منك أن تطلق زوجتك ابنة عمك بسبب مشكلة بينه وبين أخيه عمك فليس له طاعة عليك بظلم زوجتك ، فالله عز وجل لا يرضى الظلم وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل ( إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ) رواه مسلم وفي هذه الحالة ليس عليك إثم إذا ما أنت رفضت أمر والدك ، لكن ربما تكون هناك أمور خاصة تقدرها أنت تضطر معها للطلاق فهذا أمر لا يتقدر إلا بمعرفة مالك وأنت أعرف بنفسك وما يضطرك والله ولي التوفيق والسداد