كشف العورة للطبيب
رقم الفتوى ( 34 )
السؤال : هل يجوز كشف العورة للطبيب؟
الجواب : إذا أضطر الإنسان لكشف عورته أمام الطبيب أو احتاج لذلك حاجز نزلت منزلة الضرورة جاز له ذلك لأن (الضرورات تبيح المحظورات) كما هو منصوص عليه في القاعدة الفقهية . ولكن كذلك ينبغي مراعاة القاعدة الأخرى (الضرورة تقدر بقدرها ) فإذا أحتاج لكشف جزء من العورة فلا يكشفها كلها ،وإذا اضطرت المرأة لكشف عورتها وثمة طبيبة تقوم بالواجب وتكفي في العلاج فلا يجوز لها كشف عورتها عند الطبيب ، والله أعلم