حكم الحزبية
رقم الفتوى ( 3511 )
السؤال : ما حكم الحزبية؟ بارك الله فيك ياشيخ؟
الجواب : الحزبية إن كان المقصود بها الولاء الضيق القائم على غير الشرع فهي مذمومة ولكن الحزبية والولاء القائم على غير وفق الشرع على درجات: فمنها المخرج من الملة حين يكون الولاء والاجتماع على شيء يخرج من الملة كالتحزب للليهودية والنصرانية والشيوعية والقومية والعلمانية. ومنها المخرج من السنة كالتحزب على أصل يخرج من السنة كتحزب الخوارج والروافض ونحو ذلك. ومنها ما يحرم ولا يخرج من السنة كتحزب القبائل السنية وتعصبها على بعضها بالباطل وكتحزب المذاهب الإسلامية، وكالتحزب الواقع بين الجماعات الإسلامية وإقامة الولاء على أساس تنظيمها. فهذا التحزب مرض من أمراض الأمة ولكنه لا يخرج صاحبه من السنة وإنما هو ذنب من الذنوب. ومما ينبغي التنبه له أنه لا تلازم بين العمل الجماعي والمنظم والعمل المؤسسي والحزبية كما توهم ذلك طائفة كثيرة من العلماء والدعاة وطلبة العلم ؛ فالحزبية والولاء الضيق قد يكون في العمل المؤسسي في الجماعات والجمعيات وقد يكون في العمل غير المؤسسي، والعمل الجماعي والمؤسسي إذا كان قائما على الولاء للحق فهو خير ، وإذا وجد فيه شيء من التحزب والولاء الضيق فهو خطأ ولكن لا يوجب ذلك إبطال العمل المؤسسي والجماعي، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم وجود التجمعات القبلية كتجمع الأوس وتجمع الخزرج مع ما يقع بينها من تحزب وولاء ضيق وخصومة ولم تزل التجمعات القبلية قائمة وجائزة بإجماع المسلمين مع ما يحدث بينها من تعصبات وتحزبات وولاء ضيق فينكر الخطأ الواقع من التحزب والولاء الضيق، ولكن لا نطلب تفكيك الاجتماع القائم على الخير بدعوى وجود الحزبية حتى لو وجدت، والأعظم من ذلك أن يحكم على الجماعة أو الجمعية أو المؤسسة بالخروج من السنة وأهل السنة بسبب وجود هذا الولاء الضيق ، وأعظم من ذلك الزعم بأنها خرجت من السنة بمجرد اجتماعها وتنظيم أمورها وإقامة دعوتها على أساس العمل المؤسسي حتى لو لم تكن تتحزب لمؤسستها ولا تقيم الولاء والعداء على أساس ذلك. وأما إذا كان الاجتماع على أساس الخروج على الحاكم المسلم ونحو ذلك فهو اجتماع بدعي. هذه خلاصة ولعلنا نتحدث بشيء من التفصيل في وقت آخر.